الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ مَن تديَّن فيهِنَّ، ثم مات ولم يقضِهِنَّ، فإنَّ اللهَ يَقضي عنه : رجلٌ يكونُ في سبيلِ اللهِ، فيَخلَقُ ثوبُه، فيخافُ أن تبدوَ عورتُه، أو كلمةً نحوَها فيموتُ ولم يَقضِ، ورجلٌ مات عندَ رجلٍ مسلمٍ، فلم يجِدْ ما يكفنُه به، ولا يواريه ، فمات ولم يَقضِ دينَه، ورجلٌ خاف على نفسِه العنَتَ ، فتعفَّف بنكاحِ امرأةٍ، فمات ولم يَقضِ، فإنَّ اللهَ يَقضي عنه يومَ القيامةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف، وله شاهد
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/368
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2435)، وعبد بن حميد (349)، والطبراني (13/ 71) (175) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج جنائز وموت - قضاء دين الميت قرض - أداء الديون قرض - الدائن معان
|أصول الحديث