الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ قال لنَفَرٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جُلودِ النُّمورِ أنْ يُركَبَ عليها؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عن لِباسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ المُتعةِ -يعني: مُتعةَ الحجِّ-؟ قالوا: اللَّهمَّ لا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح لغيره]
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16864
التخريج : أخرجه النسائي (5151)، وأحمد (16864) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - جلود النمور والسباع أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 161)
5151- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ، أنه سمع معاوية، وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: ((أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا))؟ قالوا: اللهم نعم

[مسند أحمد] (28/ 78)
16864- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن جلود النمور أن يركب عليها))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه (( نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه (( نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه (( نهى عن المتعة- يعني متعة الحج-))؟ قالوا: اللهم لا