الموسوعة الحديثية


- عَن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائِبِ بنِ يَزيدَ، ابنِ أُختِ نَمِرٍ، يَسألُه عَن شَيءٍ رَآهُ منه مُعاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: نَعَم، صَلَّيتُ مَعَه الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلَمَّا سَلَّمَ قُمتُ في مَقامي، فصَلَّيتُ، فلَمَّا دَخَلَ أرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلتَ، إذا صَلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بذلك، لا توصَلُ صَلاةٌ بصَلاةٍ حَتَّى تَخرُجَ أو تَتَكَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16866
التخريج : -