الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَعْناه. يَعني حديثَ: فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ من حِنطَةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه]سفيان بن حسين- وهو الواسطي-: ثقة باتفاقهم في غير الزهري
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 122
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (122) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3127)، والبيهقي (7964)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص137)
((‌120- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة)). [المراسيل لأبي داود] (ص137) ((121- حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم)). [المراسيل لأبي داود] (ص137) ((122- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، قال: إن لم أكن سمعته من الزهري، فأخبرني به سفيان بن حسين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه)). [المراسيل لأبي داود] (ص137) ((123- حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا حماد بن زيد، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بمعناه)). [المراسيل لأبي داود] (ص137) ((124- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب، قال: كانت الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من قمح. قال أبو داود: رواه شعبة، وبشر بن المفضل عن عبد الخالق مثله)).

[شرح معاني الآثار] (2/ 45)
3127- حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة)). [شرح معاني الآثار] (2/ 46) ((3128- حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، فذكر بإسناده مثله)). [شرح معاني الآثار] (2/ 46) 3129- حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة، قال: أنا عقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، بصاع من تمر، أو بمدين من حنطة)). [شرح معاني الآثار] (2/ 46) 3130- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم. قالوا: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، بصاع من شعير، أو مدين من قمح)). [شرح معاني الآثار] (2/ 46) ((3131- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، وعبيد الله، والقاسم، وسالم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)). [شرح معاني الآثار] (2/ 46) 3132- حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب، قال: ((كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نصف صاع من حنطة)) فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة، بمثل ما عدله الناس بعده، وأبو سعيد، فقد روي عنه من رأيه ما يوافق ذلك، ولم يخالف ما روي عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها لأنه في ذلك، لم ينكر القيمة، وإنما أنكر المقوم فهذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، وقد ذكرنا بعض ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في ذلك. وقد روي في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما يوافق ذلك.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 169)
7964- أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد الأرموى أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوى حدثنا المزنى حدثنا الشافعى عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر مدين من حنطة. قال الشافعى: حديث مدين خطأ. قال الشيخ: هو كما قال فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن أبى بكر الصديق وعثمان بن عفان رضى الله عنهما وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبى هريرة، وفى إحدى الروايتين عن على، وابن عباس رضى الله عنهم قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبى بكر وعثمان رضى الله عنهما. قال الشيخ: هو عن أبى بكر منقطع وعن عثمان موصول والله أعلم وقد وردت أخبار عن النبى-صلى الله عليه وسلم- في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شىء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات، وروينا في حديث أبى سعيد الخدرى وفى الحديث الثابت عن ابن عمر: أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبى-صلى الله عليه وسلم- وبالله التوفيق.