الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف البَيِّعَانِ ولم تكنْ بَيّنَةٌ فالقولُ قولُ البائعِ أو يَتَرَادَّانِ البيعَ

الصحيح البديل:


- الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِما.