الموسوعة الحديثية


- مَن أعطى في صداقِ امرأتِهِ مِلْءَ كفَّيْهِ سَوِيقًا أو تَمْرًا، فقد استحَلَّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن جبريل البغدادي قال الذهبي: لا يعرف، وضعفه الأزدي، وموسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول.
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 120
التخريج : أخرجه أبو داود (2110)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14256) بلفظه، والدارقطني (3595) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 236)
: 2110 - حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء ‌كفيه ‌سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفا. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم

معرفة السنن والآثار (10/ 215)
: 14256 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء ‌كفيه ‌سويقا أو تمرا فقد استحل

سنن الدارقطني (4/ 355)
: 3595 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا يزيد بن هارون ، ح ونا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يزيد بن هارون ، أنا موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى في نكاح ملء كفيه ‌فقد ‌استحل. قال: من دقيق أو طعام أو سويق ، وقال ابن سنان: من أعطى في ‌صداق وقال: برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا ‌فقد ‌استحل