الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/506
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (2148) بنحوه، ومسلم (1524)، وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، والنسائي (4489) واللفظ له، وابن ماجه (2239)، وأحمد (7380)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70 ط السلطانية)
2148- حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)) ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((صاع تمر))، وقال بعضهم عن ابن سيرين: ((صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا))، وقال بعضهم: عن ابن سيرين ((صاعا من تمر))، ((ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر))

[صحيح مسلم] (3/ 1158 )
23- (1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر))

[سنن أبي داود] (3/ 270)
3444- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، وهشام، وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء))

[سنن الترمذي] (3/ 545 ت شاكر)
1252- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى قوله: ((لا سمراء))، يعني: لا بر

[سنن النسائي] (7/ 254)
4489- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة ‌أو ‌مصراة ‌فهو ‌بالخيار ‌ثلاثة ‌أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء))