الموسوعة الحديثية


- عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قالَ: سَألْتُ الحسنَ بنَ مُحمَّدٍ عنْ قولِ اللهِ تَباركَ وتَعالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] الآيةَ. قالَ: هذا مِفتاحُ كلامِ اللهِ تَعالَى ما في الدُّنيا والآخِرةِ. قالَ: اختَلَفَ النَّاسُ في هذينِ السَّهْمينِ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ قائلونَ: سَهمُ القُرْبى لقِرابةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ قائلونَ: لقَرابةِ الخليفةِ، وقال قائلونَ: سَهمُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للخليفةِ مِن بعدِهِ، فاجتَمَعَ رأْيُهُم على أنْ يَجْعلوا هذين السَّهْمينِ في الخيلِ والعُدَّةِ في سبيلِ اللهِ، فكانا على ذلك في خلافةِ أبي بكرٍ وعُمَرَ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : الحسن بن محمد | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2621
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - سهم ذوي القربى