الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن بيعِ النَّخلِ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يذكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4992
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، والبيهقي (10700) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث