الموسوعة الحديثية


- ثَمَنُ القَينةِ سُحتٌ ، وغِناؤُها حَرامٌ، والنَّظَرُ إليها حرامٌ، وثَمَنُها مِثْلُ ثَمَنِ الكَلْبِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتًا
الراوي : عمر | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 10/164
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع آلة المعصية لعب ولهو - آلة اللهو
| أحاديث مشابهة