الموسوعة الحديثية


- إنَّها كانَتْ في نسوةٍ عِندَ عائشةَ، فقالَتْ إحداهُنَّ : [ يا ] أمَّ المؤمنينَ، المرأةُ تحيضُ في الثوبِ ثم تطهرُ، أتُصلِّي فيه ؟ قالَتْ : إن رأتْ دمًا فلتغسلْهُ، وإن [ لم ] ترَ دمًا فلتَنضحْهُ سبعَ مراتٍ بالماءِ، ثم لِتُصلِّي فيه
خلاصة حكم المحدث : إسناده مجهول
الراوي : أم جرير | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 1/460
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب حيض - غسل دم الحيض صلاة - شروط الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - إزالة النجاسات