الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يقبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3520
التخريج : أخرجه مالك (2497)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) كلاهما بلفظه، والشافعي في ((الأم)) (3/ 219)، والبيهقي (11365) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه