الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعدَ مِلكٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن عمرو يروي الموضوعات وأبو فاطمة لا يعرف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/353
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 66) واللفظ له، والحاكم (3571)، والبيهقي (14992) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


عمدة القاري شرح [صحيح البخاري] (20/ 248)
: ورواه ابن عدي في (الكامل) من رواية عمر بن عمرو السقلاني عن أبي فاطمة النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ‌معاذ بن جبل مرفوعا لإطلاق إلا بعد ملك، وعمر بن عمرو يروي الموضوعات، وأبو فاطمة لا يعرف

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 66)
حدثنا علي بن محمد بن حاتم، حدثنا أبو قرصافة، حدثنا عمر بن عمرو، حدثنا أبو فاطمة النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ‌معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌ملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 202 ت التركي)
: 14992 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبى مريم، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك"