الموسوعة الحديثية


- حديثُ طلحةَ بنِ يزيدِ بنِ ركانةَ أنَّهُ كلَّمَه عمرُ في البيوعِ، فقال : لا أجدُ لكم شيئًا أوسعَ مما جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لحبانَ بنَ منقذٍ، إنَّهُ كان ضريرَ البصرِ ، فجعل له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عهدةً ثلاثةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/976
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/54)، والبيهقي (10768)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - الشروط في البيع بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث