الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا بعَثَ أميرًا على جَيشٍ أوصاه في خاصَّةِ نَفْسِه بتَقوى اللهِ، ومَن معه مِن المُسلِمينَ خَيرًا، فقال: اغْزُوا بِسمِ اللهِ، وفي سَبيلِ اللهِ ، قاتِلوا مَن كَفَرَ باللهِ؛ اغْزُوا ولا تَغُلُّوا، ولا تَغْدِروا، ولا تُمَثِّلوا، ولا تَقتُلوا وَليدًا ، وإذا لَقيتَ عَدُوَّكَ مِن المُشرِكينَ فادْعُهم إلى إحدى ثلاثِ خِصالٍ، أو خِلالٍ، فأيَّها أجابوكَ إليها فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، ادْعُهم إلى الإسلامِ، فإنْ أجابوكَ فاقبَلْ منهم، ثمَّ ادْعُهم إلى التَّحَوُّلِ مِن دارِهم إلى دارِ المُهاجِرينَ، وأعلِمْهم أنَّهم إنْ فَعَلوا فإنَّ لهم ما للمُهاجِرينَ، وعليهم ما على المُهاجِرينَ، فإنْ أبَوْا واختاروا دارَهم فأعلِمْهم أنَّهم كأعرابِ المُسلِمينَ، يَجري عليهم حُكمُ اللهِ، كما يَجري على المُؤمِنينَ، ولا يكونُ لهم مِن الفَيءِ والغَنيمةِ نَصيبٌ إلَّا أنْ يُجاهِدوا مع المُسلِمينَ، فإنْ أبَوْا فادْعُهم إلى إعطاءِ الجِزيةِ ، فإنْ أجابوا فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، فإنْ أبَوْا فاستَعِنْ باللهِ وقاتِلْهم.
خلاصة حكم المحدث : هذا من أحسن حديث يروى في معناه
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 2/217
التخريج : أخرجه مسلم (1731) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - تحريم الغدر في الجهاد جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد جهاد - النهي عن المثلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1356 )
((2- (1731) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان. قال: أملاه علينا إملاء)) 3- (1731) ح وحدثني عبد الله بن هاشم (واللفظ له). حدثني عبد الرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أمير على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال (اغزوا باسم الله. وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال). فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا). قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيي بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان. (قال يحيي: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان) فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

[صحيح مسلم] (3/ 1358 )
((4- (1731) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثنا شعبة. حدثني علقمة بن مرثد؛ أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان))

[صحيح مسلم] (3/ 1358 )
((5- (1731) حدثنا إبراهيم. حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، بهذا))