الموسوعة الحديثية


- إذا انتعَلَ أَحَدُكم، فلْيَبْدَأْ باليَمينِ، وإذا خلَعَ اليُسْرى، وإذا انقطَعَ شِسْعُ أَحَدِكم فلا يَـمْشِ في نَعْلٍ واحِدٍ، لِيُحْفِهما جَـميعًا، أو لِيُنْعِلْهما جَـميعًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7349
التخريج : أخرجه البخاري (5855، 5856) مفرقاً، ومسلم (2097، 2098) مفرقاً، وأبو داود (3149)، والترمذي (1774، 1779) مفرقاً، والنسائي (5369)، وابن ماجه (3616، 3617) مفرقاً، وأحمد (7349) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه