الموسوعة الحديثية


- يَقتُلُ المُحرِمُ: الحيَّةَ، والعَقربَ، والسَّبُعَ العاديَ ، والكَلبَ العَقورَ، والفأْرةَ الفُوَيْسِقةَ. فقيلَ له: لمَ قيلَ لها الفُوَيْسِقةُ؟ قال: لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استَيقَظَ لها وقد أخَذَتِ الفَتيلةَ لِتُحرِقَ بها البَيتَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، و[روي] من وجه آخر صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 16/ 12
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله إحسان - الأخذ بالرخصة صيد - قتل الكلاب علم - سؤال العالم عما لا يعلم