الموسوعة الحديثية


- من ابتاع نخلاً [بعد أن تؤبَّرَ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث إسماعيل بن أُمَيَّة، عَن الزُّهْرِيّ، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/525
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع