الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ]
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 2/220
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1209)، وأحمد (1656) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة
| أحاديث مشابهة