الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعه ولم يقبضِ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعَه بعَيْنِه فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري بعدُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : روي مسندا وليس بالقوي وروي مسندا قصة الموت وهو لا يصح مسندا ، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 262
التخريج : أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والبيهقي (11365) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه