الموسوعة الحديثية


- حديث: خمسٌ لا جُناحَ على المُحْرِمِ في قتْلِهنَّ [ في الحِلِّ والحَرَمِ: العَقْربُ، والفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرَابُ، والكَلْبُ العَقُورُ.]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ سُلَيمان بن أبي سُلَيمان اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/594
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام