الموسوعة الحديثية


- نهى أن تُحتلبَ المواشيَ من غيرِ إذنِ أهلِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/146
التخريج : أخرجه البزار (5454) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (22740) بلفظه مطولًا، والبخاري (2435) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 171)
5196 - حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها

مسند البزار = البحر الزخار (12/ 47)
5454- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أربابها.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 413)
22740- حدثنا أبو أسامة , قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها ، وقال : أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها ؟ فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها.

صحيح البخاري (3/ 126)
2435 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه