الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما أنَّه طلَّقَ امرأتَه في حَيْضِها، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها حتى تطهُرَ، فإذا طهُرتْ فإنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء طلَّق قبلَ أنْ يُجامِعَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر. | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4225
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4225) واللفظ له، والبخاري (4908)، ومسلم (1471) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 422)
4225 - كما قد حدثنا فهد، حدثنا علي بن معبد، حدثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأته في حيضها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يجامع " فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماع عن الطهر الذي أمره بالطلاق فيه، وأمره أن يكون طلاقه لها وهي طاهرة غير مجامعة، ولم ينف الجماع عن الحامل؛ لأن جماع الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة، فبان بحمد الله ونعمته أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه في حديث محمد بن عبد الرحمن فيه أكثر الفائدة ومما يدل أيضا أن الحامل لا تحيض ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا من كتابنا هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في السبايا: " أن لا توطأ حامل منهن حتى تضع، وأن لا توطأ غير حامل منهن حتى تحيض " فكان معقولا عنه صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أراد أن الحيض إذا كان علم به أن لا حمل حل الوطء الذي كان لا يحل لو كان حمل؛ ولأنه لو كان الحيض لا ينفي الحمل، لكان الحيض والطهر جميعا بمعنى واحد، ولكنه بخلاف ذلك؛ لأنه إذا كان حيض، علم أن لا حمل معه فهذا دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل فقال قائل: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل تحيض

صحيح البخاري (6/ 155)
4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل

صحيح مسلم (2/ 1093)
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء