الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ بنَ قُرَّةَ حدَّثهم عن رجلٍ من الأنصارِ أنَّ رجلًا مُحْرِمًا أوطأَ راحلتَهُ أُدْحِىَّ نعامٍ، فانطلقَ الرجلُ إلى عليٍّ رضي اللهُ عنهُ فسألهُ عن ذلكَ، فقال عليٌّ : عليكَ في كلِّ بيضةٍ ضِرابُ ناقةٍ، أو جنينُ ناقةٍ، فانطلقَ الرجلُ إلى نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرهُ ما قال عليٌّ، فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : قد قالَ عليٌّ ما تَسمعُ، ولكن هَلُمَّ إلى الرُّخصةِ عليكَ، في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ أو إطعامُ مسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/207
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15217)، وأبو داود في ((المراسيل)) (139)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7142) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها حج - مناسك الحج
|أصول الحديث