الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال لا بأسَ أن يقولَ للسِّلْعةِ هي بنقدٍ بكذا وبنسيئةٍ بكذا ولكن لا يفْتَرِقا إلا عن رِضًى
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/152
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20453) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا بيوع - لا يتفرق بيعان إلا عن تراض بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 307)
20453 - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: " لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا "