الموسوعة الحديثية


- لا يُقطعُ السارقُ إلا في مجنٍّ أو عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبيد الله العرزمي كثير المناكير في روايته تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/255
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.