الموسوعة الحديثية


- أنَّه أُتِيَ ببَغلةٍ عليها سَرجُ خَزٍّ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الخَزِّ، وعن رُكوبٍ عليه، وعن جُلوسٍ عليه، وعن جُلودِ النُّمورِ، وعن جُلوسٍ عليها، وعن رُكوبٍ عليها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3247
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3247) واللفظ له، وعبد الرزاق (225) مطولا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع طهارة - جلود النمور والسباع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (8/ 290)
: 3247 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق، جميعا قالا: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن ‌علي عليه السلام أنه أتي ببغلة عليها سرج خز، فقال: " ‌نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌الخز، وعن ركوب عليه، وعن جلوس عليه، وعن جلود النمور، وعن جلوس عليها، وعن الركوب عليها "

مصنف عبد الرزاق (1/ 338 ط التأصيل الثانية)
: [[225]] عبد الرزاق، قال: أخبرنا عباد بن كثير البصري، عن رجل أحسبه عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، قال: أتي علي بدابة، فإذا عليها سرج عليه خز، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخز، عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن جلود النمور، عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس، وعن حبالى سباء العدو أن يوطأن، وعن الحمر الأهلية، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الكلب.