الموسوعة الحديثية


- أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها، ويُفَرَّقُ بينَهما، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2228
التخريج : أخرجه الطبراني (13/468) (14334)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/321)
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه