الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على حبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ والثَّوريِّ والأعمَشِ، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن الثَّوريِّ، عن حبيبٍ ما قاله ابنُ مَهديٍّ عنه، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولعلَّ الأعمَشَ دلَّسه عن حبيبٍ وأظهَر اسمَه مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1888
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)، وأبو داود (4469) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 83)
2234 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

صحيح مسلم (3/ 1328)
30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر،

سنن أبي داود (4/ 160)
4469 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب: " لا أدري في الثالثة، أو الرابعة، والضفير: الحبل "