الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على حبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ والثَّوريِّ والأعمَشِ، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن الثَّوريِّ، عن حبيبٍ ما قاله ابنُ مَهديٍّ عنه، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولعلَّ الأعمَشَ دلَّسه عن حبيبٍ وأظهَر اسمَه مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1888
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة