الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه ومعناه، زادَ: وهو وَلَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2266
التخريج : أخرجه أبو داود (2266)، وأحمد (7042)، والحاكم (7993) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 280 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2266 - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبي، عن محمد بن راشد [[عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،]] [[قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة]] بإسناده ومعناه، زاد، ‌وهو ‌ولد ‌زنا ‌لأهل ‌أمه ‌من ‌كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى

مسند أحمد (11/ 620 ط الرسالة)
: 7042 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه، ‌وهو ‌ولد ‌زنا ‌لأهل ‌أمه، ‌من ‌كانوا، حرة، أو أمة "

المستدرك على الصحيحين (4/ 380)
: 7993 - ما أخبرناه أبو عبد الله الصفار، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا محمد بن بكار بن بلال، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى ولدا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث ‌وهو ‌ولد ‌زنا ‌لأهل ‌أمه ‌من ‌كانوا