الموسوعة الحديثية


- أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن نؤديَ زكاةَ رمضانَ، صاعًا من طعامٍ، عن الصغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمملوكِ، من أدَّى سلتًا وأحسبُه قال : من أدَّى دقيقًا قُبِلَ منه، ومن أدَّى سُويقًا قُبِلَ منه
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/631
التخريج : أخرجه أبو داود (1622) بنحوه، وابن خزيمة (2415)، والبيهقي (7963) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 509)
1622- حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال : خطب ابن عباس [ رحمه الله ] في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى اخوانكم فعلموهم فإنهم لايعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي [ رضي الله عنه ] رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 88)
2415- حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (4/ 168)
7963- وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو الأشعث حدثنا الثقفى عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: أمرنا أن نعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ومن أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه قال وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه وهذا أيضا مرسل. {ج} محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا إلا أنه يوافق حديث أبى رجاء العطاردى الموصول عن ابن عباس فهو أولى أن يكون صحيحا، وما شك فيه الراوى ولا شاهد له فلا اعتداد به والله أعلم.