الموسوعة الحديثية


- «حين بايَعَ النِّساءَ أخذ عليهِنَّ أنْ لا يَنُحْنَ، فقُلْنَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ نِساءً أسعَدْنَنا في الجاهِليَّةِ، أفنُسعِدُهنَّ في الإسلامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا إسعادَ في الإسلامِ -يعني النِّياحةَ- ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا جَنَبَ ولا جَلَبَ، ولا عَقْرَ في الإسلامِ، ومن انتَهَب فليس مِنَّا».
خلاصة حكم المحدث : وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر جدا. وقال الدارقطني: تفرد به معمر، عن ثابت. والأئمة الذين رووه، عن عبد الرزاق بعضهم أعلم من أبي حاتم الرازي والله أعلم.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 1787
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة النساء بيوع - النهي عن تلقي الجلب جنائز وموت - لا إسعاد في الإسلام نكاح - نكاح الشغار جنائز وموت - الزجر عن النياحة
| شرح حديث مشابه