الموسوعة الحديثية


- بيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذْ قامَ رَجُلٌ مِنَ الأعْرابِ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، اقْضِ لي بكِتابِ اللَّهِ، فَقامَ خَصْمُهُ فقالَ: صَدَقَ يا رَسولَ اللَّهِ، اقْضِ له بكِتابِ اللَّهِ وأْذَنْ لِي، فقالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُلْ، فقالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا علَى هذا، - والعَسِيفُ: الأجِيرُ - فَزَنَى بامْرَأَتِهِ، فأخْبَرُونِي أنَّ علَى ابْنِي الرَّجْمَ، فافْتَدَيْتُ منه بمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ ووَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أهْلَ العِلْمِ، فأخْبَرُونِي أنَّ علَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وأنَّما علَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، فقالَ: والذي نَفْسِي بيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بيْنَكُما بكِتابِ اللَّهِ، أمَّا الوَلِيدَةُ والغَنَمُ فَرُدُّوها، وأَمَّا ابنُكَ فَعليه جَلْدُ مِئَةٍ، وتَغْرِيبُ عامٍ، وأَمَّا أنْتَ يا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِن أسْلَمَ - فاغْدُ علَى امْرَأَةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها فَغَدا عليها أُنَيْسٌ فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 7260
التخريج : أخرجه البخاري (7260)، ومسلم (1697)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 88)
7260- وحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة قال: ((بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني أن على امرأته الرجم، وأنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1324 )
((25- (‌1697/ 1698) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثناه محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني؛ أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. واغد، يا أنيس! إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت)).