الموسوعة الحديثية


- لم تُقطَعِ اليدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثَمَنُه يومئذٍ دِينارٌ.
خلاصة حكم المحدث : قال الشافعي: «أيمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن أم أيمن ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم» قال الحاكم: «والدليل على صحة قول الإمام الشافعي رضي الله عنه»
الراوي : أيمن | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8355
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز