الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال لوفدِ عبدِ القيسِ : لا تشربوا في نقيرٍ ولا مقيرٍ ولا دباءٍ ولا حنتمَ ولا مزادةَ ، ولكن اشربوا في سقاءِ أحدِكم غيرَ مسكرٍ فإن خشى شرَّتَه فليصُبَّ عليه الماءَ
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه آخر بإسناد ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/302
التخريج : أخرجه مسلم (1993) مختصراً دون قوله: "ولكن اشربوا ...". "والنهي عن الشرب في الحنتم والدباء والمزفت والنقير" أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كسر شدة النبيذ بالماء أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (8/ 302)
17888- وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى هذه القصة أنه قال : فإن خشى شرته أو قال شدته فليصب عليه الماء. أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالوا حدثنا أبو الأشعث : أحمد بن المقدام حدثنا نوح بن قيس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لوفد عبد القيس : لا تشربوا فى نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة ولكن اشربوا فى سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشى شرته فليصب عليه الماء . لفظ ابن منيع ورواه جماعة عن نوح بن قيس لم يذكروا فيه هذه اللفظة فيشبه أن تكون من قول بعض الرواة وروى فى الكسر بالماء من وجه آخر عن أبى هريرة وإسناده ضعيف.

[صحيح مسلم] (6/ 92)
: 33 - (1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، أخبرنا نوح بن قيس ، حدثنا ابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه .

[صحيح البخاري] (7/ 106)
: ‌5587 - وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير