الموسوعة الحديثية


- «أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ»
خلاصة حكم المحدث : وصله أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وحديث إسماعيل عن الشاميين صحيح.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 9/168
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به