الموسوعة الحديثية


- أنَّ نافعَ بنَ الأزرَقِ سألَ ابنَ عبَّاسٍ قال: أرأيتَ إذا أرسلتُ كلبي فسمَّيتُ فقتلَ الصَّيدَ آكلُهُ؟ قالَ: نعَم.قالَ نافعٌ: يقولُ اللَّهُ (إِلَّا مَا ذَكَّيتُمْ) وتقولُ أنتَ: وإن قتلَ؟قالَ: ويحَكَ يا ابنَ الأزرقِ أرأيتَ لو أمسَكَ عليَّ سنَّورٌ فأدرَكْتُ ذَكاتَهُ كانَ يَكونُ عليَّ بأسٌ واللَّهِ إنِّي لأعلمُ في أيِّ كلابٍ نزلَت، نزلَت في كلابِ بَني نبهانَ من طيِّء، ويحَكَ يا ابنَ الأزرقِ ليَكوننَّ لَكَ نبأٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : علي بن الحكم البناني | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3813
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب قرآن - أسباب النزول صيد - اقتناء الكلاب
| الصحيح البديل |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيْتَ فأمْسَكَ وقَتَلَ فَكُلْ، وإنْ أكَلَ فلا تَأْكُلْ، فإنَّما أمْسَكَ علَى نَفْسِهِ، وإذا خالَطَ كِلابًا، لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عليها، فأمْسَكْنَ وقَتَلْنَ فلا تَأْكُلْ، فإنَّكَ لا تَدْرِي أيُّها قَتَلَ، وإنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَومٍ أوْ يَومَيْنِ ليسَ به إلَّا أثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وإنْ وقَعَ في الماءِ فلا تَأْكُلْ. وقالَ عبدُ الأعْلَى: عن داوُدَ، عن عامِرٍ، عن عَدِيٍّ، أنَّه قالَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أثَرَهُ اليَومَيْنِ والثَّلاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وفيهِ سَهْمُهُ، قالَ: يَأْكُلُ إنْ شاءَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال عبد الأعلى... معلق]
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5484
التصنيف الموضوعي: صيد - التسمية على الصيد صيد - الصيد إذا غاب عنه ثم وجده صيد - صيد القوس صيد - صيد الكلب إذا وجد معه كلب آخر صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، فيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عليه، فَقالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قالَ: وإنْ قَتَلْنَ، ما لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ ليسَ معهَا قُلتُ له: فإنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ، فَقالَ: إذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وإنْ أَصَابَهُ بعَرْضِهِ، فلا تَأْكُلْهُ.