الموسوعة الحديثية


- أنهاكم عن صيامِ يومَيْن الفطرِ والأضحَى
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبيد الله العرزمي عامة رواياته غير محفوظة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/251
التخريج : أخرجه أبو يعلى (1142) بلفظه، والبخاري (1197) مطولا، ومسلم (1138)، وأبو داود (2417) مطولا، وجميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - فضل بعض الأيام صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الفطر والأضحى آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 251)
: حدثنا أبو يعلى، حدثنا عقبة بن مكرم الهلالي، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن عبيد اللهعن عطية بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: ‌أنهاكم ‌عن ‌صيام ‌يومين ‌الفطر ‌والأضحى. قال الشيخ: ولمحمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه، وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة.

مسند أبي يعلى (2/ 377 ت حسين أسد)
: 1142 - حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن عبيد الله، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌أنهاكم ‌عن ‌صيام ‌يومين: ‌الفطر ‌والأضحى "

[صحيح البخاري] (2/ 61)
: 1197 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. ‌ولا ‌صوم ‌في ‌يومين: ‌الفطر ‌والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.

صحيح مسلم (2/ 800 ت عبد الباقي)
: 141 - (1138) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبد العزيز بن المختار. حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌صيام ‌يومين: يوم الفطر ويوم النحر.

سنن أبي داود (2/ 319 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2417 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌صيام ‌يومين ‌يوم ‌الفطر، ‌ويوم ‌الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح، وبعد العصر