الموسوعة الحديثية


- ما أخرَجنا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا صاعًا مِن دَقيقٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن سلتٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ.  
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 372/17
التخريج : أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)، والنسائي (2511) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (2/ 131)
1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب

صحيح مسلم (2/ 678)
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب

سنن النسائي (5/ 51)
2511 - أخبرني محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسمعيل وهو ابن أمية، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط