الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا نذرَ فيما لا يملكُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/353
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11455)، والدارقطني (3930) واللفظ لهما، والحاكم (3571) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


عمدة القاري شرح [صحيح البخاري] (20/ 248)
: وحديث ‌معاذ بن جبل رواه الدارقطني من رواية عبد الحميد وهو ابن رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ‌معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك قلت: وطاووس عن ‌معاذ منقطع

مصنف عبد الرزاق (6/ 417 ت الأعظمي)
: 11455 - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح، ‌ولا ‌نذر ‌فيما ‌لا ‌يملك

سنن الدارقطني (5/ 26)
: 3930 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، نا علي بن شعيب ، نا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ‌معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ‌ولا ‌نذر ‌فيما ‌لا ‌يملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "