الموسوعة الحديثية


- إذا كانتِ الهبةُ لذِي رحمٍ محرمٍ لمْ يرجعْ فيها

الصحيح البديل:


- لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ عطيَّةً أو يَهَبَ هبةً ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي لولدِهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي عطيَّةً فيرجعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ في قيئِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الاقتراح في بيان الاصطلاح الصفحة أو الرقم : 122
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال
| شرح حديث مشابه