الموسوعة الحديثية


- «أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أُتِيَ بمَجْنونةٍ قد زَنَتْ وهي حُبْلى، فأرادَ رَجْمَها، فقالَ له علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: أَمَا بَلَغَك أنَّ القَلَمَ قد وُضِعَ عن ثَلاثةٍ: عن المَجْنونِ حتَّى يُفيقَ، وعن الصَّبِيِّ حتَّى يَعقِلَ، وعن النَّائِمِ حتَّى يَسْتيقِظَ؟».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 607
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - درء الحدود حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم