الموسوعة الحديثية


- مَن نَذَرَ نذرًا لم يُسَمِّه فكفَّارَتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نذرًا لا يًطِيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نذرًا أطاقَه فلْيَفِ به.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 9/143 | خلاصة حكم المحدث : [روي] موقوفا والموقوف أصح [ و روي من طريق آخر ] في إسناده من لا يعتمد عليه
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً