الموسوعة الحديثية


- مَن نَذَرَ نذرًا لم يُسَمِّه فكفَّارَتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نذرًا لا يًطِيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نذرًا أطاقَه فلْيَفِ به.
خلاصة حكم المحدث : [روي] موقوفا والموقوف أصح [ و روي من طريق آخر ] في إسناده من لا يعتمد عليه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/143
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث