الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن موسى القرشي في حديثه بعض المناكير
الراوي : عائشة | المحدث : أبو عبد الله الحاكم | المصدر : الأسامي والكنى الصفحة أو الرقم : 1/ 290
التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وأحمد (24372) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشروط في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير (1/ 40)
أخبرني أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الضبي قال قرأت على أحمد يعني ابن محمد بن الحجاج قال سمعت أحمد يعني ابن صالح وسئل عن حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: " أيما امرأة نكحت " . قال أحمد أخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث محمد بن سعيد عن الزهري وأنا أظن أنه ألقاه إلى سليمان بن موسى وألقاه سليمان إلى ابن جريج

سنن أبي داود (2/ 229)
2083 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 399)
1102 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له: هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ، عن ابن جريج نحو هذا.: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف. رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم، فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم، وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحجاج بن أرطاة، وجعفر بن ربيعة، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا ". وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج "، والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم،وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

مسند أحمد (40/ 435)
24372 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له