الموسوعة الحديثية


- فَرَضَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ صَدَقةَ الفِطرِ إلى أنْ قال: أو صاعًا من بُرٍّ، قال: ثم عَدَلَ الناسُ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ بصاعٍ مما سِواهُ.
خلاصة حكم المحدث : قال الطحاوي: لا نعلم أحدا تابع من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة (البر) فيه وقد خالفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب..انتهي. لكن تابعه مبارك بن فضالة عن أيوب [بدون ذكر زيادة: ثم عدل..] الموجبة للفساد، لكن مباركا لا يعدل حماد بن سلمة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/296
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3392)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 17)
: ‌3392 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال: حدثنا محمد بن كثير ، عن ابن شوذب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر " قال: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث ، مع أن كل واحد من حماد بن زيد ومن حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك ، وليس هو بحجة عليهما فيه ، فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك ، وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه ، وهو قوله: " ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه ". فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض. ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب ، كما رواه حماد وحماد عن أيوب ، لا كما رواه ابن شوذب عنه ، منهم عبيد الله بن عمر العمري.

شرح مشكل الآثار (9/ 18)
: 3393 - كما حدثنا علي بن شيبة ، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال: حدثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من تعديل الناس بعده. ومنهم مالك بن أنس. 3394 - كما حدثنا يونس ، قال حدثنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره. 3395 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرا التعديل. ومنهم عمر بن نافع.

شرح مشكل الآثار (9/ 20)
: 3396 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصري ، حدثنا محمد بن جهضم ، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ولم يذكر التعديل. ومنهم الليث بن سعد. 3397 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، وبشر بن عمر الزهراني ، قالا حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر كما في حديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيضا غير أنه لم يذكر التعديل. ومنهم يونس بن يزيد.

شرح مشكل الآثار (9/ 21)
: 3398 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قالا: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر " ثم ذكر مثل ما في حديثي حماد. وحماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن عمر يقول: " جعل الناس عدله مدين من حنطة " قال أبو جعفر: فكان هؤلاء الجماعة بما رووا عن نافع على ما رواه عنه أيوب في حديثي حماد ، وحماد أولى مما رواه ابن شوذب ، عن أيوب مما يزيد على ذلك.