الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَقَ شَقيصًا له في مَملوكٍ؛ فعليه خَلاصُهُ كُلِّهِ في مالِهِ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ استُسعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10107
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) اختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث