الموسوعة الحديثية


- أوفُوا بحِلْفِ الجاهِلِيَّةِ فإِنَّهُ لا يزيدُهُ – يعني : الإسلامُ – إلَّا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1585
التخريج : أخرجه أحمد (6992) مطولاً باختلاف يسير، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1052)، وابن خزيمة (2280) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: جهاد - الحلف جهاد - ترك الاستعانة بالمشركين جهاد - لا حلف في الإسلام جهاد - الاستعانة بالمشركين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 569 ط الرسالة)
((6992- حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: وحدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( كفوا السلاح)) فذكر نحو حديث يحيى ويزيد، وقال فيه: (( وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام)).

المنتقى لابن الجارود (ص: 263)
1052- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: (( أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وترد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 26)
‌2280- حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: ((أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)). فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: ((نعم)) قلت: في الغضب والرضى؟ قال: ((نعم)) فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا.