الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّه أمرَ وليَّ المفقودِ أن يطلِّقَها
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1708
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16718)، و سعيد بن منصور (1751)، والبيهقي (15661) جميعا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود نكاح - امرأة المفقود عدة - عدة زوجة المفقود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (3/ 521 ت الحوت)
: 16718 – حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: حدثنا مجاهد، في غرقة المنهال بن عمرو، عن ابن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: تربص سنين، ‌ثم ‌يدعى ‌وليه ‌فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 448)
: 1751 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت، ثم أتته ‌فأمر ‌وليه ‌أن ‌يطلقها، فطلقها، وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء، ففعلت، ثم أتته فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، فأمرها أن تزوج "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 590 ت التركي)
: 15661 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال شعبة: سمعت منصورا يحدث، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمر رضي الله عنه في المفقود: تربص امرأته أربع سنين، ‌ثم ‌يطلقها ‌ولي ‌زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج.