الموسوعة الحديثية


- إذا وقعَ الرَّجلُ بأَهلِه وَهيَ حائضٌ فليتصدَّق بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1/276
التخريج : أخرجه أبو داود (266)، والدارمي (1111)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آمره أن يتصدق بخمسي دينار))، وهذا معضل

سنن الدارمي (1/ 271)
1111- أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان صفرة فليتصدق بنصف دينار